الرئيسية أخبار وطنية الحكومة تفرج عن قانون الإضراب..وتمنع “الإضرابات السياسية”

الحكومة تفرج عن قانون الإضراب..وتمنع “الإضرابات السياسية”

كتبه كتب في 29 يوليو 2016 - 6:43 م
مشاركة
AisPanel

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،  عبد السلام الصديقي، إنه سيتم الإفراج عن قانون الإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح الصديقي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “ضرورة التعجيل بوضع القانون التنظيمي للإضراب” تقدم به فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن قانونا من هذا القبيل “لا يجب التسرع فيه” لأنه يكتسي أهمية بالغة، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن عددا من المقتضيات تهم، أساسا، معرفة الطرف الذي يقوم بالإضراب، وبعض القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون فيها إضراب.
وأكد أن الحكومة حرصت، بشكل كبير، على اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة هذا القانون، مبرزا أن الوزارة تجمعها علاقات وطيدة مع النقابات.
وحسب الوزير فإن قانون الإضراب حق نقابي مشروع لا يمكن التراجع عنه لأنه منصوص عليه في الدستور، مبرزا أن المغرب أحرز تقدما في مجال الحريات النقابية، مسجلا، في هذا الصدد، أن عدد الإضربات بالمغرب في انخفاض مستمر، حسب آخر الإحصائيات.

ويعرف نص مشروع القانون، الإضراب، كونه “كل توقف جماعي عن العمل، يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق، أو مطالب مهنية واجتماعية واقتصادية”.
واعتبر مشروع القانون كل دعوة إليه بخلاف القانون “باطلة”، ويمنع “كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
ويؤكد المشروع، على ضرورة “اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب”.
ويفصل في أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”.
وفي القطاع الخاص دائما، “يمنع القانون الجديد على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب”، في مقابل “إقرار حد أدنى من الخدمة”.
ويشدد النص على “بطلان كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب”.
وينص كذلك على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام.
ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب، بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام، في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.
ويلزم المضربين بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.
ويمنع النص الذي أشرف على اعداده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي ، الأجراء من “خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة”.
وفي ما يتعلق بالقطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب بـ”إخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام”.
ويعتبر النص الجديد كل أجير مارس الإضراب في القطاع العام أو الخاص، خلافا لأحكام القانون “في حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
ويعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و 50 ألف درهم “كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب”، وينص على غرامات تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل “اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم لحق الإضراب”.
علاوة على ذلك، ينص القانون على تغريم الاجراء بغرامات تصل إلى 10 آلاف درهم، في حق كل “من يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها”، أو “كل أجير مضرب احتل أماكن العمل خلال سريان الإضراب”.

الجريدة الإلكترونية تيفلت بريس Tifeltpress.com المؤسسة الصحفية: TIF PRESS شهادة إيداع مسلمة من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات تحت رقم 01/2018 طبقا لقانون الصحافة والنشر 88.13 tifeltpress@gmali.com الشركة المستضيفة : heberfacile