وبهذا التعديل، تم الاحتفاظ بالفقرة الأولى من الفصل التي تشير إلى أن من “اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
وكانت وزارة العدل قد أفادت، في وقت سابق، أن تعديل هذا الفصل هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي، عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
وجدير بالذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين كان قد تقدّم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموع القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي اندلع بُعيد انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.